عائدة ( 8 )
في البيع الغرري
قد تكرر في كلمات الفقهاء الاستدلال على فساد البيع : بكونه غررا أو استلزامه
للغرور ، وتداول تمسكهم به في مظان عديدة . ولا بد في تحقيقه من بيان أمرين :
الأول : مأخذ فساد بيع الغرري .
والثاني : معنى الغرر ، ومعنى بيع الغرر .
أما الأول ، فمأخذه أمران :
الأول : الإجماع ، فإن المتتبع لكلمات الفقهاء يراهم بأسرهم مصرحين بذلك
في غير موضع واحد ، بحيث يحصل العلم للفقيه بأنه حكم الإمام المعصوم ، بل
هو المتفق عليه بين الفريقين ، وسيأتي شطر من كلماتهم ، بل في استدلالهم به
مطلقا إشعار بكونه قاعدة مقبولة مسلمة بين الجميع ، وصرح بعضهم بالإجماع
أيضا .
قال بعض مشايخنا في الإجازة في بطلان ما لو اشترى بحكم أحد
المتبايعين : للغرر والجهالة المنهي عنها بالإجماع ، والرواية المتفق عليها بين
العلماء كافة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القائل هو المحقق السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1 : 517 .