الإلزام بالمثل أو القيمة فيما أوجبه الضرر ، لصدق الضرر إلا فيما يحصل بسببه
نفع دنيوي أو أخروي ، كالضيافة وأمثالها ، فإنه ليس ضررا حقيقة .
نعم لو دل دليل من إجماع أو نص ، على عدم الإلزام بالمثل أو القيمة ، أو
تجويز الضرر مع الإذن في موضع خاص أو مطلقا ، يكون ذلك خارجا بالدليل .
عوائد الأيام — صفحة 65
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٦٥