واستمرّ بها إلى اليوم الخامس منه ، فهل يعتبر هذا حيضاً أم يشترط فيه أن يبدأ من بداية دورتها ويستمرّ إلى خمسة أيام ؟
الجواب : لا يشترط أن يستمرّ طوال مدّة عادتها ، بل يكفي أن يكون واقعاً ضمن فترة الدورة ، فلو رأت الدم من اليوم الثاني لدورتها إلى اليوم الخامس منها كان ذلك الدم دم حيض .
السؤال 70 : إذا كانت للمرأة عادة وقتية ترى الدم في بداية كلّ شهر ، ولكن الدم تارة يستمرّ ثلاثة أيام وتارة أخرى أكثر من ثلاثة أيام ، فإذا رأت الدم بغير صفات دم الحيض ، فأيّ الأيّام تجعلها حيضاً ؟
الجواب : تجعل الأيام الثلاثة الأولى من الشهر حيضاً .
السؤال 71 : إذا رأت المرأة الدم بغير صفات الحيض في أيام العادة ، واستمرّ نزول الدم إلى انتهاء أيام العادة ولكن بصفات دم الحيض ، فكيف تحسب حيضها ؟
الجواب : تعتبر كلَّ الدم حيضاً .
السؤال 72 : لو رأت المرأة الدم بصفات دم الحيض قبل دورتها بأيّام واستمرّ ذلك الدم إلى أيام العادة ، فماذا تصنع ؟
الجواب : تعتبر الكلَّ حيضاً .
قد يسأل سائل : هل هناك قاعدة عامّة يمكن من خلالها أن تميّز
مختارات من أحكام النساء — صفحة 92
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٢