السؤال 66 : إذا كانت ذات عادة وانقطع عنها الدم الواجد لصفة الحيض قبل مضي ثلاثة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : تعتبر ذلك الدم دم استحاضة ، وعليها أن تقضي ما تركته من العبادة في فترة نزول الدم .
السؤال 67 : إذا كانت للمرأة عادة وقتية منتظمة ، ولكنها نسيت موعدها ، وشكّت في الدم النازل عليها أهو دم حيض أم دم استحاضة ، فماذا تفعل ؟
الجواب : إذا كان للدم صفات دم الحيض تعتبر نفسها حائضاً . وإذا لم يكن ذلك الدم بتلك الصفات فهو دم استحاضة ، لأنّها لا تعلم موعد مجيء عادتها .
السؤال 68 : إذا كانت المرأة تعلم بأن عادتها الشهرية إما في النصف الأول من الأسبوع أو في النصف الثاني منه ، ورأت دماً لم تكن له صفات دم الحيض ، وكانت على يقين أنّ ذلك الدم يستمّر أسبوعاً أو أكثر ، فماذا تفعل ؟
الجواب : يجب عليها أن تترك ما تتركه الحائض ، وتفعل ما تفعله المستحاضة ، وذلك طوال مدّة نزول الدم .
السؤال 69 : إذا كان للمرأة عادة شهرية تبدأ في بداية كل شهر قمري وتستمرّ خمسة أيام ، ورأت الدم في اليوم الثاني من الشهر
مختارات من أحكام النساء — صفحة 91
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩١