في وقت خلوّها من الحيض .
السؤال 61 : إذا شكّت المرأة ولم تفحص بالقطنة لعدم قدرتها على الفحص ، فماذا تفعل ؟
الجواب : عليها أن تفعل ما تفعله غير الحائض فتصلّي وتصوم ، وتترك ما تتركه الحائض ، فلا تمكث في المسجد ، ولا تمسّ كتابة المصحف وغيرها من الأمور التي يحرم على الحائض فعلها ، والتي سيأتي بيانها لاحقاً في هذه الرسالة .
الثالثة : إذا شكّت المرأة في الدم النازل أهو دم حيض أم دم استحاضة ، في مثل هذه الحالة يمكنها أن تعتمد على إحدى طريقتين :
الطريقة الأولى : أن تحتاط إن استطاعت ، ومعنى الاحتياط هنا أن تترك ما تتركه الحائض ، وتلتزم بالإتيان بالأمور الواجبة على المستحاضة كالوضوء أو الغُسل والصلاة ، فإن انقطع الدم اغتسلت .
الطريقة الثانية : أن تعتمد في التمييز على أحد طريقين :
1 - أن تعتمد على صفات الدم ، حيث إنّ لدم الحيض صفات معيّنة - ذكرناها سابقاً - يعرف بها . فإن كان الدم النازل بتلك الصفات فهو حيض .
السؤال 62 : إذا رأت الدم بصفات دم الحيض في غير وقت عادتها وشكّت به أهو دم حيض أو دم استحاضة ، فماذا ؟
مختارات من أحكام النساء — صفحة 89
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٨٩