اليوم الحادي عشر .
الثاني : أن ترى الدم فترة لا تقلّ عن ثلاثة أيام - ثم ينقطع ، وقبل أن تمضى عشرة أيام على الانقطاع تراه مرة أخرى .
السؤال 32 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ثم انقطع عشرة أيام ثم عاد ثلاثة أيام ، هل يصدق عليه أنه دم تجاوز عشرة أيام ؟
الجواب : لا يصدق عليه ذلك ، وإنّما يعدّ كل من الدمين حيضاً منفصلًا .
ثالثاً : ما يرتبط بمدّة النقاء ( الطهر )
وهي عشرة أيام تفصل بين حيض وآخر . حيث يشترط في اعتبار الدم النازل حيضاً أن يكون الحيض السابق قد انقطع قبل عشرة أيام من نزول هذا الدم .
السؤال 33 : ما المقصود من الطهر ؟
الجواب : هو السلامة والنقاء من دم الحيض .
السؤال 34 : إذا أنهت المرأة حيضها ، وكان هناك دم استحاضة ، هل تعتبر المرأة نفسها طاهرة من الحيض ؟
الجواب : نعم .
السؤال 35 : إذا نقت المرأة من الحيض ، ثم رأت دماً بعد تسعة