تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختارات من أحكام النساء — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

الأقوال في سنّ بلوغ المرأة

القول الأوّل : إكمال تسع سنين

وهو رأي المشهور ، إذ اعتبروا سن البلوغ بالنسبة للمرأة إكمالها تسع سنين قمرية ، وقد استندوا في ذلك لدليلين ، هما السنّة والإجماع .

الدليل الأوّل : السنّة

والروايات التي استندوا إليها لإثبات ذلك على طوائف : الطائفة الأولى : الروايات الدالّة على أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو تسع سنين . وهذه الروايات كثيرة ، نحاول ذكر بعضها هنا : الرواية الأولى عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) . . . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليُتم ، ودفع لها مالها ، وجاز أمرها في
مختارات من أحكام النساء — صفحة 45 | السيد كمال الحيدري