الأقوال في سنّ بلوغ المرأة
القول الأوّل : إكمال تسع سنين
وهو رأي المشهور ، إذ اعتبروا سن البلوغ بالنسبة للمرأة إكمالها تسع سنين قمرية ، وقد استندوا في ذلك لدليلين ، هما السنّة والإجماع .
الدليل الأوّل : السنّة
والروايات التي استندوا إليها لإثبات ذلك على طوائف :
الطائفة الأولى : الروايات الدالّة على أنّ حدّ البلوغ في الأنثى هو تسع سنين .
وهذه الروايات كثيرة ، نحاول ذكر بعضها هنا :
الرواية الأولى
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) . . . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال :
« إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليُتم ، ودفع لها مالها ، وجاز أمرها في