السؤال 10 : هل يضرّ قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما شابهها في نيّة القربة ؟
الجواب : لا تضرّ مثل هذه الأمور في نيّة القربة ، ولا يبطل الغُسل مع قصدها ما دام السبب والباعث الرئيسي للغُسل هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى .
الرابع : المباشرة
والمراد بها هنا : أن يزاول ويمارس المغتسل بنفسه أفعال الغُسل بالكامل ، ولا يجوز له أن يستنيب غيره في شيءٍ من ذلك إلّا مع العجز والاضطرار .
وليس من الاستنابة التي لا تجوز أن يمسكَ غيرُه إبريقَ الماء بيده ويصبَّ الماء منه على المغتسل فيغتسل به ، فإنّ هذا جائز ، ويعتبر الغير هنا بمثابة أنبوب الماء كما في ( الدوش ) في عصرنا الحاضر .
السؤال 11 : إذا اضطرّ المكلف إلى أن يغسله غيره لمرضٍ ونحوه ، فماذا يصنع ؟
الجواب : يجب أن ينوي المكلّف الغُسل ، فيغسله الغير .
السؤال 12 : إذا كان المكلّف لا يتمكّن من مباشرة الغُسل بنفسه ، ولكنّه يتمكن من التيمّم ، فماذا يفعل ؟
الجواب : يجوز له الانتقال إلى التيمم .