تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختارات من أحكام النساء — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
السؤال 5 : ما هو الحكم إذا تعدّدت أسباب الغسل - كمن أجنب ومسّ ميّتاً ، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها فتجنب - ؟ الجواب : يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال ، أو يقصد غسلًا واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي .

شروط الغسل

للغُسل - واجباً كان أم مستحباً - شروط لابدّ من توفّرها لكي يكون صحيحاً ، منها ما يرتبط بالمُغتسل ، ومنها ما يرتبط بماء الغُسل ، ومنها ما يرتبط بنفس الغُسل ، نذكرها فيما يلي بشيءٍ من الإيجاز .

أولًا : شروط المغتسل

الأوّل : طهارة البدن

من أيّ نجاسة سواء كانت ناشئة من سبب الغسل أو من شيء آخر .

الثاني : انتفاء الضرر والحرج

أي أن يكون المغُتسل في حالة صحّية بحيث لا يضرّ به الغسل ضرراً خطيراً . السؤال 1 : ما المراد من الضرر الخطير ؟ الجواب : هو الضرر الذي يجتنب عنه العقلاء عادة ، والذي يحرم على الإنسان أن يوقع نفسه فيه .