الثاني : الطهارة
فلابدّ أن يكون الماء المستعمل في الغُسل طاهراً ، ولا يصحّ الغُسل بالماء النجس .
السؤال 14 : من كان عنده إناءان : في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ، ولكنّهما تشابها ولم يميِّز بينهما ، فبأيّهما يغتسل ؟
الجواب : يتركهما معاً ويتيمّم إذا تضيّق عليه وقت عبادة واجبة .
السؤال 15 : الماء المستعمل في رفع الخبث وفي الوضوء هل يمكن استعماله في الغُسل مرة ثانية ؟
الجواب : نعم ، يمكن ذلك إذا لم يتنجس من الاستعمال الأوّل .
الثالث : الإباحة
« 1 »
فلابدّ أن يكون الماء المستعمل في الغسل مباحاً ملكاً للمغتسل أو ملكاً لغيره يأذن باستعماله - ولا يصحّ الغُسل بماء الغير بدون موافقته .
السؤال 16 : هل يشترط في الموافقة أن تكون صريحة ؟
الجواب : لا يشترط فيها الصراحة ، بل يمكن أن يستكشفها المكلّف من حال صاحب الماء ، بأن تكون حالته تدلّ على إذنه في التصرّف .
هامش
( 1 ) المراد من الإباحة هنا ما يقابل الغصبية .