السؤال 2 : العبادات التي يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر ، بالوضوء - كالصلاة - هل يشترط فيها أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر ، بالغسل ؟
الجواب : نعم يشترط ذلك .
السؤال 3 : هل كلّ ما يحرم على المحدِث بالحدث الأصغر حتى يتوضّأ ، يحرم أيضاً على المحدِث بالحدث الأكبر حتى يغتسل ، كحرمة مسّ كتابة المصحف الشريف ؟
الجواب : نعم ، وهناك أشياء إضافية تحرم بسبب بعض الأحداث الكبيرة كالجنابة والحيض وغيرهما يأتي الحديث عنها في فصولها .
السؤال 4 : الأغسال - واجبةً أو مستحبةً - هل تكفي وتجزي عن الوضوء ؟
الجواب : نعم ، تكفي ، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلًا ، والحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة ، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى الوضوء معه ، وكذلك إذا اغتسل غسلًا مستحبّاً فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء .
ولكن يُستثنى من هذا - إجزاء الغسل عن الوضوء - مورد واحد وهو غسل الاستحاضة المتوسّطة الذي يقع قبل صلاة الفجر ، فهو لا يجزي ولا يكفي عن الوضوء ، على تفصيلٍ يأتي في محلّه من هذه الرسالة .
مختارات من أحكام النساء — صفحة 19
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩