الشهر رأته سبعة أيام ، فما حكم الدم الزائد على الخمسة ؟
الجواب : إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام يعدّ كلّه حيضاً .
السؤال 111 : ما حكم الصلاة والصوم في أوّل نزول دم الحيض ، مع عدم وصوله إلى القطنة ؟
الجواب : لا تعدّ المرأة حائضاً ما لم ينزل الدم من الرحم إلى فضاء الموضع المعروف ، وصلاتها وصيامها صحيحان على الفرض المذكور .
السؤال 112 : امرأة ذات عادة عددية ، ترى قبل عادتها بيومين الدم بلون فاتح ، ثم ينقطع ، ثم تأتي عادتها ، فما حكم الدم الأوّل ؟
الجواب : الدم الأوّل استحاضة .
السؤال 113 : امرأة أعلمت زوجها بطهارتها من الحيض ، ثم رأت الدم أثناء المجامعة وتيقّنت بأنّها لم تكن طاهرة ، فهل تجب الكفارة عليها ؟
الجواب : لا تجب الكفّارة على أيّ منهما .
السؤال 114 : هل يجوز إجراء صيغة عقد النكاح على الحائض ؟
الجواب : نعم ، يجوز ذلك .
السؤال 115 : هل يجوز للحائض قراءة القرآن والدعاء والتسبيح ؟
الجواب : نعم ، يجوز لها ذلك ، إلا قراءة آية السجدة من سور
مختارات من أحكام النساء — صفحة 113
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٣