تغسيلها غسل الحيض قبل غسل الميت أم لا ؟
الجواب : يكفيها غسل الميّت .
السؤال 105 : إذا نقت المرأة من حيضها ، ولم تجد ماءً لتغتسل به ، فهل يجوز لها أن تتيمم ؟
الجواب : يجب عليها التيمم للصلاة إذا تضيّق وقتها .
السؤال 106 : امرأة عادتها الشهرية سبعة أيام ، قامت بتركيب لولب لمنع الحمل ، فأصبح الدم ينزل عليها لمدّة تزيد على عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كانت عادتها مستقيمة العدد أو العدد والوقت وجب عليها أن تجعل حيضها بمقدار عادتها وهي السبعة أيام حسب الفرض ، ثم يجب الاحتياط إلى العشرة بالقيام بأعمال الطاهرة وتروك الحائض ، وهذا يعني أنّه يجب عليها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر الصلاة والصيام بنية الرجاء ، وترك مسّ القرآن ، ودخول المساجد وغير ذلك مما يحرم على الحائض . وأما ما زاد على العشرة فهو استحاضة « 1 » .
السؤال 107 : تنزل من المرأة أحياناً إفرازات لزجة مع خيوط من
هامش
( 1 ) أجاب السيد الخامنئي على استفتاء بنفس المعنى : تجعل حيضها بعدد أيام عادتها ، والباقي استحاضة .