الدم ؟
الجواب : إذا لم يستمرّ هذا الدم لثلاثة أيّام متوالية فليس هو بحيض .
السؤال 100 : ما حكم المرأة إذا تبدّلت عادتها المستقرّة من : وقتية عددية ، أو وقتية ، أو عددية ، إلى مضطربة فجأةً ؟
الجواب : تعمل عمل المضطربة . وقد تقدم منّا فيما سبق .
السؤال 101 : المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ما هو حكمها ؟
الجواب : ما لم تر الدم فهي طاهرة .
السؤال 102 : المرأة التي ترى دماً بغير صفات الحيض ، ثم ترى بعد فترة وجيزة دماً بصفات الحيض ، ماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كانت ذات عادة ولم يتجاوز الدم عشرة أيام اعتبرت الجميع حيضاً ، أما في غير ذات العادة فالدم الذي لا تكون له صفات دم الحيض فليس بحيض .
السؤال 103 : هل في حمل تربة كربلاء أو القرآن أثناء العادة الشهرية إشكال أم لا ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك .
السؤال 104 : المرأة التي تموت في أيام عادتها الشهرية ، هل يجب
مختارات من أحكام النساء — صفحة 110
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٠