الدم مصحوباً بألم في الظهر ، ما حكم هذا الدم ؟
الجواب : إن كان هذا الدم في أيام العادة واستمرّ ثلاثة أيام متواصلة جرى عليه حكم الحيض . وإذا لم يكن في أيام العادة أو كان في أيام العادة لكنه لم يستمر ثلاثة أيام ، جرى عليه حكم الاستحاضة .
السؤال 108 : هل يجوز وطء المرأة من دبرها أيام حيضها ؟
الجواب : لا يجوز إتيان المرأة من الدبر في كلّ الأحوال في حال الحيض أو غيره .
السؤال 109 : امرأة ذات عادة عدديّة ، عادتها ستة أيام ، جاءها الدم بصفات الحيض واستمرّ ثلاثة عشر يوماً دون انقطاع ، ثم انقطع أربعة أيام ، ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً ، واستمرّ إلى أكثر من شهر ، فما حكم الدم الأوّل ؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر ؟
الجواب : في الصورة المفروضة : تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجدا للصفات ، نعم إذا استمرّ الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عدديّة تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وإلّا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة .
السؤال 110 : امرأة ترى الدم خمسة أيام في الشهر ، إلا أنّها في هذا
مختارات من أحكام النساء — صفحة 112
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٢