أنواع العلم بالضرر الموجب لسقوط الصيام وأحكامها
السؤال ( 29 ) : كيف يمكن للمكلّف المتضرّر أن يعرف حكمه الشرعيّ من الصيام وعدمه ؟
الجواب : للمكلّف عدّة حالاتٍ يمكن تصوّرها لعلمه بالضرر ، وهي :
أن يكون متأكّداً من حصول الضرر الصحّي .
أن يكون ظانّاً بحصول الضرر .
أن يكون شاكّاً في حصول الضرر ، أي : إنّ نسبة حصول الضرر وعدم حصوله متساوية عند المكلّف .
أن يحتمل حصول الضرر بنسبةٍ تقلّ عن 50 % ، ولكن هذه الدرجة تبعث في النفس الخوف والخشية من الضرر ، كمن خاف على عينه من العمى بتلك النسبة .
أن يحتمل الضرر بنسبةٍ ضئيلةٍ جدّاً لا تبعث على الخوف والخشية من الضرر .
السؤال ( 30 ) : في أيّ الصور السابقة يسقط الصيام عن المكلّف ؟ وفي أيّها لا يسقط ؟
الجواب : في الصور الأربعة الأولى يسقط وجوب الصيام على المكلّف . أمّا في الصورة الخامسة فلا يسقط الوجوب ، بل يجب الصيام .
السؤال ( 31 ) : يصرُّ بعض المرضى - ممّن يسقط عنهم الصيام - على صيام شهر رمضان مع ما في الصوم من ضررٍ صحّي عليهم ، فهل يصحّ صيام مثل هؤلاء ؟
الجواب : صيام مثل هؤلاء غير مقبول ، ويجب على من صام في مثل هذه الحالة القضاء .