في السفر يجب عليه الإفطار وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، وذات يوم نوى السفر ، فأفطر صباحاً قبل أن يبدأ في سفره ويقطع مسافة قصر الصلاة جهلًا منه بالحكم ، فماذا يترتّب عليه ؟
الجواب :
1 . عليك قضاءُ يومٍ واحد .
2 . يجب عليك قضاؤهما مضافاً إلى دفع فديةٍ عن كلّ يومٍ ، قدرها ثلاثة أرباع الكيلوغرام ، إن كنت عالماً بحرمة تأخير القضاء إلى رمضان المقبل .
3 . يجب عليه القضاء ولا كفّارة عليه .
السؤال ( 323 ) : كنت في السابق أصوم شهر رمضان بشكلٍ متقطّع رغم استطاعتي ، والآن أُصبتُ بمرض السكّري ، ولا أستطيع الصوم لا في شهر رمضان ولا في غيره لقضاء ما فاتني من صيام . وهنا سؤالان :
1 . كيف يمكن قضاء ما في ذمّتي من الصيام ، وهل هناك من فديةٍ تكون بدلًا عن ذلك ؟
2 . هل تجب الكفّارة على ما سبق ؟ وماذا عليّ فعله مع عدم استطاعتي ؟
الجواب : مع خوف الضرر ، يجوز الإفطار والتكفير عن كلّ يوم بمدّ من الطعام . وإذا استمرّ المرض إلى رمضان القادم ، سقط وجوب القضاء ، ووجبت الفدية ، وهي مدّ من الطعام عن كلّ يوم إفطار . وما فاتك من صيام شهر رمضان بغير عذر ، وجب فيه القضاء والكفّارة . ويمكنك اختيار إطعام ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطرته ، ولا يجب أن تختار صيام شهرين متتابعين ، مع دفع المدّ بدلًا عن قضاء كلّ يوم .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 214
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢١٤