تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
التي يأكل منها هو وأهل بيته . والآخر : أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين ، ونحو ذلك من أنواع القوت . نعم ، في حالة عدم وجود المستحق تدفع إلى الفقيه . السؤال ( 328 ) : أنا امرأة متزوّجة ، حامل الآن في شهري الأخير ، حلّ عليّ شهر شعبان وفي ذمّتي قضاء 15 يوماً ، ولا أستطيع صيامها خوفاً من الضرر ، فما الذي يجب عليّ ؟ الجواب : يجب عليكِ عن كلِّ يوم مدّ - ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريباً - من الطعام ، مع وجوب القضاء حين التمكّن ، ولو بعد شهر رمضان القادم . السؤال ( 329 ) : أنا رجل متزوّج ، لم أدفع العام الماضي زكاة الفطرة ، فماذا يجب عليّ ؟ الجواب : تبقى في ذمّتك ويجب عليك الدفع فوراً . السؤال ( 330 ) : أفطرت في شهر رمضان بسبب سفري للعمل ، فهل تجب عليّ الكفّارة لأجل ذلك ؟ الجواب : لا كفّارة على ذلك . السؤال ( 331 ) : إذا بدأت بالصيام في سنّ ال - 18 ، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني منه ؟ الجواب : يجب قضاء الصيام ، وتجب عليك كفّارة كبرى لما فاتك من صيام شهر رمضان مضافاً إلى كفّارة تأخير القضاء ( مدّ من الطعام ) عن كلِّ يوم لكل سنة أخّرت قضاءها ، هذا إن كنت عالماً بحرمة الإفطار ، وإن كنت جاهلًا فيجب القضاء فقط .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 216 | السيد كمال الحيدري