تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
والترتيب ، وهي : إمّا عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . فإن عجزت ، صمتَ ثلاثة أيّام متواليات . وأمّا الإفطار في شهر رمضان فإن كان عن عمد ، وجبت فيه الكفّارة والقضاء ، وكفارته مخيّرةٌ بين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين . وإن كان الإفطار عن عذرٍ واستمرّ العذر إلى رمضان القابل ، سقط القضاء ، وعليك دفع المدّ من الطعام . وإن لم يستمرّ العذر ، وجب القضاء وكفّارة التأخير ، وهي مدٌّ من الطعام . السؤال ( 316 ) : المعروف أنّ أجر صيام رمضان لا يعادله أجر قضاء الصيام في الأشهر الأخرى ، والمرأة لا تكون مكلفةً بالصيام أحياناً كما في حالات الحيض والنفاس ، فهل تحصل على نفس أجر صيام الأداء عندما تقضي الأيّام التي فاتتها بسبب الحيض أو النفاس ؟ الجواب : لا شكّ أنّ لوقت الأداء فضيلةً لا توجد في القضاء ، ولكن قضاء ما فات بعذرٍ شرعيّ هو جبرٌ لفضيلة الأداء . السؤال ( 317 ) : نحن مجموعة من الشباب المتطوّعين في سلك الشرطة الاتّحاديّة في العراق ، ونظام عملنا مشابهٌ لنظام الجيش ، وتكون أغلب واجباتنا من سبع ساعات إلى أكثر من عشر ساعات ، وبعض الأحيان نسافر إلى المحافظات الأخرى كواجباتٍ رسميّة ، ممّا يسبّب لنا الإرهاق والتعب الشديد ، مع علمكم بالطقس الحارّ بالعراق الحبيب ، فهل يحق لنا الإفطار بعض الأيّام إذا شعرنا بصعوبة متابعة الصيام ؟ الجواب : الإنسان على نفسه بصيرة ، فإذا رأى الإنسان في بعض حالات الصوم أنّ الصوم مضرٌّ به أو لا يُتحمّل عادةّ ، جاز له الإفطار بمقدار