الثالثة : إذا بدر القيء من الصائم من تلقاء نفسه ، فالصائم على صيامه ، ولا شيء عليه .
الرابعة : إذا خرج من جوف الصائم شيءٌ وعاد ، فماذا يجب على المكلّف ؟
الجواب : هاهنا حالتان :
أ . إذا عاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم ، فلا شيء عليه .
ب . إذا وصل إلى فضاء الفم ، فلا يجوز للصائم ابتلاعه ، ويجب عليه قذفه خارجاً .
السؤال ( 164 ) : ماذا لو لم يقذفه وبلعه ؟
الجواب : إذا ابتلعه عن قصدٍ وعمد ، بطل صيامه ، وعليه القضاء والكفّارة .
الخامسة : لا تضرّ الحجامة بصحّة الصيام .
أحكام تناول المفطرات
الأوّل : يبطل الصيام بوقوع أيّ واحدٍ من المفطرات المتقدّمة .
الثاني : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أنّه صائم وغافلًا عن صيامه ، فلا يبطل الصيام بذلك ، ويجب عليه الاستمرار على صيامه .
الثالث : إذا صدر من الصائم شيءٌ وهو معتقدٌ أنّه ليس من الثمانية ، ولكنّه كان في الواقع منها ، فلا يبطل الصيام بذلك ، ويجب عليه الاستمرار بالصيام .
ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ، ولكنّه يعتقد أنّ الكذب على الله ورسوله ليس من المفطرات ، أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنّ الحقنة بالمائع ليست من المفطرات .
الرابع : إذا وقع شيءٌ من تلك المفطرات بدون قصدٍ من الصائم ، كما إذا فتح إنسانٌ فمَ الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم