من استعماله ، أو لضيق الوقت ، إلى غير ذلك من مسوّغات التيمّم ، فعليه أن يتيمّم ، ويكفيه ذلك لأداء الصيام .
السؤال ( 137 ) : ماذا لو أهمل المكلّف التيمّم في هذه الحالة ؟
الجواب : عُدّ ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة - أو الحيض أو النفاس في المرأة - ويجب عليه : الإمساك طوال اليوم تشبّهاً بالصائمين ، والقضاء ، بالإضافة إلى الكفّارة .
السابعة : لا يجوز للمكلّف أن يقارب زوجته وإجناب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل ، التي لا تتّسع للغسل قبل طلوع الفجر .
السؤال ( 138 ) : ماذا لو حدث ذلك عصياناً أو سهواً ؟
الجواب : وجب عليه أن يبادر إلى التيمّم بدلًا عن الغسل ، ويصحّ بذلك صيامه .
قد تسأل : وهل يجب عليه - بعد التيمّم - البقاء مستيقظاً حتّى يطلع عليه الفجر ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له أن ينام بعد التيمّم وإن طلع عليه الفجر وهو نائم .
السؤال ( 139 ) : ماذا لو أهمل التيمّم حتّى طلع عليه الفجر ؟
الجواب : لا يُقبل منه صوم ذلك اليوم ، ويجب عليه ما يلي :
1 . الإمساك تشبّهاً بالصائمين .
2 . القضاء .
3 . الكفّارة .
السؤال ( 140 ) : ماذا لو لم يكن في الوقت متّسعٌ لا للغُسل ولا للتيمّم أيضاً ؟
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 103
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٠٣