1 . الإمساك تشبّهاً بالصائمين .
2 . القضاء .
3 . الكفّارة « 1 » .
السؤال ( 133 ) : هل يجب على المكلّف إذا استيقظ مجنباً بعد الفجر أن يسارع إلى الغُسل ؟
الجواب : لا يجب عليه المسارعة إلى الغسل ، ما دام وقت صلاة الصبح باقياً .
مسائل
الأولى : إذا علم المكلّف بأنّه مجنب ، ولكنّه نسي الغُسل ، يجب عليه أمران فقط ، هما : الإمساك تشبّهاً بالصائمين ، والقضاء .
قد تسأل : وماذا عن الكفّارة ؟
الجواب : لا كفّارة عليه في مثل هذه الحالة .
الثانية : إذا أجنب المكلّف حال يقظته ليلًا - بالجماع أو بالإنزال - فلا يجوز له النوم قبل أن يغتسل ، إلّا إذا توفّر أحد أمرين :
1 . إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر .
2 . إذا وضع منبّهاً له من أجل إيقاظه لكي يغتسل .
السؤال ( 134 ) : لو استيقظ المكلّف قبل الفجر كعادته ، ولكنّه نام مرّة أخرى قبل الغُسل ، فماذا يفعل ؟
هامش
( 1 ) كفّارة الإفطار عن عمدٍ في شهر رمضان هي كفّارةٌ مخيّرة ، وهي : عتق عبدٍ مملوك ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين بشرط أن يكون شهراً منهما مع يوم من الشهر الثاني على الأقلّ متّصلًا بعضه ببعض .