الرابعة : إذا أجنب المكلّف حال اليقظة ثمّ نام ناوياً الغسل إن استيقظ قبل طلوع الفجر ، ولكنّه لم يكن معتاداً على الاستيقاظ من نومه قبل الفجر ، فلم يستيقظ قبل الفجر ، وجب عليه ما يلي :
1 . ينوي الصيام بأمل أن يُقبل منه .
2 . يمسك عن المفطرات .
3 . القضاء والكفّارة احتياطاً .
السؤال ( 136 ) : ماذا لو لم ينوِ الصيام ولم يمسك عن المفطرات ؟
الجواب : يأثم على ذلك ، مع ثبوت الكفّارة والقضاء عليه .
الخامسة : إذا حصلت الجنابة « 1 » للمكلّف حال النوم ، فهاهنا حالات :
1 . إذا بقي نائماً إلى أن طلع عليه الفجر ، صحّ صومه ، ولا شيء عليه .
2 . إذا أفاق من نومه الذي أجنب فيه ، وجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام مرّةً أخرى .
وقد تسأل : فما الحكم لو استيقظ من نومه ورجع للنوم ثانيةً قبل أن يغتسل ؟
الجواب : ما تقدّم سابقاً .
السادسة : في كلّ حالةٍ وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، إذا تعذّر فيها الغُسل عليه كذلك ؛ لعدم الماء ، أو لأنّه مريضٌ يخاف
هامش
( 1 ) تحصل الجنابة للمكلّف حال النوم بالاحتلام ، ويتحقّق الاحتلام عند الرجل بإنزال المنيّ ، ويتحقّق عند المرأة بنزول الماء ( من القُبل ) المصحوب بالرعشة واللذّة حال نومها . فإن لم ينزل الماء فلا يعدّ ذلك احتلاماً وإن كانت هناك رعشة ولذّة ، وكذا تحصل الجنابة فيما لو كان المكلّف نائماً وجامعه آخر ، كالمرأة يجامعها زوجها وهي نائمة .