وقد تسأل : هل تجب عليه الكفّارة ؟
الجواب : لا كفّارة عليه في كلتا الصورتين .
الثانية : إذا لم ينوِ الصيام عمداً وعصياناً ، فهاهنا صورتان :
1 . إذا ثاب إلى رشده وأراد التوبة عن عصيانه بعد تناوله المفطر ، فمثل هذا وجب عليه القضاء ، والكفّارة بسبب تناول المفطر .
2 . إذا ثاب إلى رشده وتاب قبل تناوله المفطر ، فمثل هذا يجب عليه الإمساك طوال النهار تشبّهاً بالصائمين ، ثمّ يقضي ذلك اليوم .
وقد تسأل : هل تجب عليه الكفّارة ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّ ترك النيّة لا يعدّ من المفطرات التي توجب الكفّارة .
السؤال ( 128 ) : إذا لم يجزْ أن تتأخّر النيّة عن طلوع الفجر ، فهل يجوز تقديمها على ذلك بأن ينوي الصيام في الليل ؟
الجواب : نعم ، بإمكان المكلّف أن يفعل ذلك ، وتكفيه تلك النيّة ما لم يعدل عنها ويقطعها قبل طلوع الفجر ، فإذا قرّر أوّل الليل أن يصوم غداً ، ونام على هذا الأساس ، وطلع عليه الفجر وهو نائم ، واستيقظ نهاراً وهو على نيّته ، صحّ صومه .
وقد تسأل : ماذا لو نوى أن يصوم الشهر عند دخول شهر رمضان ؟
الجواب : تكفي مثل هذه النيّة للشهر كلّه ما لم يعدل عنها ويقطعها قبل طلوع الفجر ، وهذا يعني أنّه لو استمرّ به - بعد ذلك - النوم لسببٍ طارئٍ مدّة يومين أو أكثر ، اعتُبر صائماً في كلّ تلك الأيّام التي قضاها نائماً .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 97
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٩٧