من ملحقات العكوس
النقض
من المباحث التي لا تقلّ شأناً عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها ، مباحث « النقض » ، فلا بأس بالتعرّض لها إلحاقاً لها بالعكوس فنقول :
النقض : هو تحويل القضية إلى أخرى ، لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما ، وهو على ثلاثة أنواع :
1 . أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعاً للثانية ، ونفس محمولها محمولًا ، ويسمّى هذا التحويل « نقض الموضوع » والقضية المحوّلة « منقوضة الموضوع » .
2 . أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعاً للثانية ، ونقيض محمولها « محمولًا » ويسمّى التحويل « نقض المحمول ) والقضية المحوّلة « منقوضة المحمول » .
3 . أن يجعل نقيض الموضوع موضوعاً ونقيض المحمول محمولًا ويسمّى التحويل « النقض التام » . والقضية المحوّلة « منقوضة الطرفين » .
ولنبحث عن قاعدة كلّ واحد من هذه الأنواع . ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول ، لأنّه الباب للباقي ، كما ستعرف السرّ في ذلك .