منهما عين أحد الطرفين ، والتالي نقيض الآخر ؛ لأنّ الحقيقية لما دلّت على استحالة الجمع بين طرفيها ، فإذا تحقّق أحدهما فإنّه يستلزم انتفاء الآخر . ومنها متّصلتان مقدّم كلّ واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأنّ الحقيقية أيضاً تدلّ على استحالة الخلوّ من طرفيها ، فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقّق الآخر ، فإذا صدق قولنا :
العدد إمّا زوج أو فرد - ( قضية حقيقية )
صدقت المتّصلات الأربع :
( 1 ) إذا كان العدد زوجاً فهو ليس بفرد
( 2 ) إذا كان العدد فرداً فهو ليس بزوج
( 3 ) إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد
( 4 ) إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج
2 . ( مانعة الجمع ) وهي تستلزم المتّصلتين الأوّليتين اللتين مقدّم كلّ واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر ، لأنّها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ، ولا تدلّ على استحالة الخلوّ ، فإذا صدق : الشيء إمّا شجر أو حجر . - ( مانعة جمع )
صدقت المتّصلتان :
( 1 ) إذا كان الشيء شجراً فهو ليس بحجر .
( 2 ) إذا كان الشيء حجراً فهو ليس بشجر .
ولا تصدق المتّصلتان :
( 3 ) إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حجر .
( 4 ) إذا لم يكن الشيء حجراً فهو شجر .
3 . ( مانعة الخلو ) وهي تستلزم المتّصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدّم كلّ واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأنّها
شرح كتاب المنطق — صفحة 266
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٦٦