تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب المنطق — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
منهما عين أحد الطرفين ، والتالي نقيض الآخر ؛ لأنّ الحقيقية لما دلّت على استحالة الجمع بين طرفيها ، فإذا تحقّق أحدهما فإنّه يستلزم انتفاء الآخر . ومنها متّصلتان مقدّم كلّ واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأنّ الحقيقية أيضاً تدلّ على استحالة الخلوّ من طرفيها ، فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزم تحقّق الآخر ، فإذا صدق قولنا : العدد إمّا زوج أو فرد - ( قضية حقيقية ) صدقت المتّصلات الأربع : ( 1 ) إذا كان العدد زوجاً فهو ليس بفرد ( 2 ) إذا كان العدد فرداً فهو ليس بزوج ( 3 ) إذا لم يكن العدد زوجاً فهو فرد ( 4 ) إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج 2 . ( مانعة الجمع ) وهي تستلزم المتّصلتين الأوّليتين اللتين مقدّم كلّ واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر ، لأنّها كالحقيقية في دلالتها على استحالة الجمع ، ولا تدلّ على استحالة الخلوّ ، فإذا صدق : الشيء إمّا شجر أو حجر . - ( مانعة جمع ) صدقت المتّصلتان : ( 1 ) إذا كان الشيء شجراً فهو ليس بحجر . ( 2 ) إذا كان الشيء حجراً فهو ليس بشجر . ولا تصدق المتّصلتان : ( 3 ) إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حجر . ( 4 ) إذا لم يكن الشيء حجراً فهو شجر . 3 . ( مانعة الخلو ) وهي تستلزم المتّصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدّم كلّ واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر ، لأنّها