يدلّ على الفساد في العبادات » « 1 » .
وأورد المحقّق الكركي على استدلاله بهذه القاعدة في المقام بدعوى عدم استلزام الأمر بالشيء النهي عن مطلق الأضداد الخاصّة ؛ معلّلًا ذلك بقوله : « لأنّه إنّما يستلزم النهي عن ضدّه العامّ ، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند أهل النظر ، لا مطلق الأضداد الخاصّة كما هو مقرّر في الأصول ، فلا يتمّ الدليل » « 2 » . وقد وافقه في هذا الإشكال الشهيد الثاني « 3 » .
8 . لو دار الأمر بين الواجب الفوري والموسّع
فحكموا ببطلان الموسّع معلّلًا بهذه القاعدة ، كما صرّح المحقّق الأردبيلي بقوله : « ودليله ما أشرنا إليه غير مرّة ما ثبت في الأصول : أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، وهو عن العبادة مفسدها ، ولا غبار فيهما ، كما يظهر بالتأمّل في دليلهما » « 4 » .
وهناك تطبيقات فقهيّة كثيرة لهذا القاعدة لا يسمح المقام لاستقصائها .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 67 .
( 2 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 478 .
( 3 ) روض الجنان : ص 119 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 114 .