( 12 ) إذا استلزم الحجّ تركَ واجب
حكم السيّد اليزدي ببطلان الحجّ إذا استلزم ترك واجبٍ أو ارتكاب محرّم « 1 » .
أمّا المحقّق العراقي فقال في ذيل هذه المسألة : « فالمسألة مبنيّةٌ على مسألة الترتّب المعروفة ، فعلى القول بإصلاح الترتّب القدرة على المهمّ في ظرف عصيان الأهمّ ، فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ ، كما هو ظاهر » « 2 » .
( 13 ) صحّة الحجّ النيابي لمن استقرّ عليه الحجّ
ذهب السيّد اليزدي إلى صحّة الحجّ النيابي أو التبرّعي لمن استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، لكن حجّ عن غيره تبرّعاً أو نيابة ، أو حجّ عن نفسه تطوّعاً ، وقد علّل الحكم بالصحّة بعدم صلاحيّة النهي التبعي الثابت بقاعدة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ؛ للدلالة على فساده « 3 » .
وقال السيّد الخوئي في ذيل هذه المسألة : « بل الصحّة من جهة وجود الأمر على نحو الترتّب » « 4 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : ج 4 ص 427 ، طبع جماعة المدرّسين .
( 2 ) المصدر السابق : ج 4 ص 428 .
( 3 ) المصدر السابق : ج 4 ص 475 .
( 4 ) المصدر السابق : ج 4 ص 428 .