قوله ( قدس سره ) : « لأنّ هذا العدم مقدّمة وجوب بالنسبة إليه » ، أي : النسبة إلى الصلاة في المثال .
قوله ( قدس سره ) : « إمّا أن يكون مشروطاً بدوره أيضاً بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط » ، كما في حالة التساوي في الأهميّة .
قوله ( قدس سره ) : « وإمّا أن يكون مطلقاً من هذه الناحية » ، كما لو كان هذا الواجب أهمّ من الآخر .
قوله ( قدس سره ) : « فعلى الأوّل يستحيل أن يكون منافياً للوجوب المشروط في مقام التحريك » ، أي : في حالة فرض التساوي في الأهميّة ، يستحيل أن يكون هذا التكليف بالضدّ الآخر منافياً للوجوب المشروط في مقام التحريك ؛ لكون كلٍّ منهما مشروطاً بعدم امتثال الآخر .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 137
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣٧