حالة عدم العلم لا إدانة ولا عقاب على المخالفة . وأمّا في حالة العلم ، فالإدانة ثابتة ؛ لأنّه علم المكلّف بطروء السبب المعجز .
الجهة الأولى : الاضطرار بسوء الاختيار بلحاظ مرحلة العقاب ، فلا مانع من العقاب ؛ لأنّ المكلّف كان متمكّناً في بداية الأمر أن لا يجعل نفسه مضطرّاً إلى ارتكاب الحرام
الجهة الثانية : الاضطرار بسوء الاختيار بلحاظ مرحلة الخطاب ، فالصحيح في نظر السيّد الشهيد هو أنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وخطاباً .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 101
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٠١