پرش به محتوای اصلی

رسائل فقهية — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
الممنوع » « 1 » . وهذا يعني وجود صور ثلاث ، وهي : الأولى : بذل المال في قبال العين . الثانية : بذل المال في قبال حقّ الاختصاص . الثالثة : بذل المال ليرفع صاحب الحقّ يده عن العين . وهذا غير حقّ الاختصاص . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى ، وهي : مسألة التكسّب بالمسكرات المائعة والجامدة .
پاورقی
( 1 ) مهذّب الأحكام ، للسيّد السبزواري : ج 16 ص 43 .