الممنوع » « 1 » .
وهذا يعني وجود صور ثلاث ، وهي :
الأولى : بذل المال في قبال العين .
الثانية : بذل المال في قبال حقّ الاختصاص .
الثالثة : بذل المال ليرفع صاحب الحقّ يده عن العين . وهذا غير حقّ الاختصاص .
هذا تمام الكلام في المسألة الأولى ، وهي : مسألة التكسّب بالمسكرات المائعة والجامدة .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام ، للسيّد السبزواري : ج 16 ص 43 .