تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الممنوع » « 1 » . وهذا يعني وجود صور ثلاث ، وهي : الأولى : بذل المال في قبال العين . الثانية : بذل المال في قبال حقّ الاختصاص . الثالثة : بذل المال ليرفع صاحب الحقّ يده عن العين . وهذا غير حقّ الاختصاص . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى ، وهي : مسألة التكسّب بالمسكرات المائعة والجامدة .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام ، للسيّد السبزواري : ج 16 ص 43 .
رسائل فقهية — صفحة 291 | السيد كمال الحيدري