تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
قال الشيخ ( قدس سره ) : والظاهرُ : اختصاصُ المعوّضِ بالعينِ ، فلا يعمُّ إبدالَ المنافعِ بغيرها ، وعليهِ استقرَّ اصطلاحُ الفقهاءِ في البيعِ . نعمْ ، ربّما يستعملُ في كلماتِ بعضهمْ في نقلِ غيرِها ، بلْ يظهرُ ذلكَ منْ كثيرٍ منَ الأخبار ، كالخبرِ الدالِّ على جوازِ بيعِ خدمةِ المدبَّرِ ، وبيعِ سكنى الدارِ التي لا يُعلمُ صاحبُها ، وكأخبارِ بيعِ الأرضِ الخراجيّةِ وشرائِها ، والظاهرُ : أنّها مسامحةٌ في التعبيرِ ، كما أنَّ لفظَ الإجارةِ يُستعملُ عرفاً في نقلِ بعضِ الأعيانِ ، كالثمرةِ على الشجرةِ .
بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 81 | السيد كمال الحيدري