5 . يؤدّي كلّ من التعريف اللغوي والعرفي دوراً هامّاً في تحديد العناوين الفقهيّة ؛ كونهما يمثّلان الأصل الذي يرجع إليه في حالة عدم إثبات الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعية ، أو إرادة معنى آخر غيرهما ، وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى تقديم المعنى العرفي على اللغوي عند التعارض ، كما وقع البحث بين الأصوليّين في « حجّيّة قول اللغوي » ، فاعتبره مشهور القدماء : حجّة ، أمّا مشهور المتأخّرين ، فقالوا : بأنّه ليس بحجّة ما لم يورث الاطمئنان بصحّته .
6 . المراد من الملكيّة - في باب المعاملات - هي الملكيّة الاعتباريّة التي يعتبرها العقلاء لتسيير حياتهم اليوميّة ، وترتيب بعض الآثار عليها ، وليس المراد منها الملكيّة الحقيقيّة ، كما أنّ لهذه الملكيّة عدّة أقسام بلحاظ أسبابها ، أمّا الإضافة الملكيّة - الحاصلة بالبيع - فهي : إضافة ملكيّة ، ثانويّة ، اختياريّة .
7 . العقد لغةً هو : نقيض الحلّ ، والمراد في باب المعاملات : الربط الخاصّ الحاصل بين التزامين ، وإن أطلق على الإيجاب والقبول ؛ لعلاقة السببيّة .
بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 38
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٨