على اشتراط الصراحة في ألفاظ العقود .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم » استدراك على قوله : « فلا يقعان به » .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم ، لو قلنا بوقوعهما » ، أي : الصلح والهبة « بغير الألفاظ الصريحة » من المجاز والكنايات ، مع ظهورها في المراد ، « توجّه تحقّقهما مع قصدهما » .
* قوله ( قدس سره ) : « فما قيل » ، القائل هو : الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) « من أنّ البيع هو الأصل » ، والمراد منه إمّا أصالة عدم الخصوصيّة ، أو الغلبة ، وكون البيع هو الفرد الغالب لدى العرف والعقلاء ، « في تمليك الأعيان بالعوض » مع كونه مشتركاً معنويّاً بين البيع الصلح والهبة المعوّضة ، كما يقول كاشف الغطاء ( قدس سره ) ، « فيقدّم على الصلح والهبة المعوّضة » فيما لو أوقع العقد بلفظ « ملّكتُك » ، ولم يقصد الصلح أو الهبة ، فيحمل على البيع ، وينعقد بيعاً . « محلّ تأمّل » : خبر للاسم الموصول في قوله : « فما قيل » .
* قوله ( قدس سره ) : « لما عرفت . . . » بيان لوجه التأمّل في كلام صاحب الغطاء ، وهو ما تقدّم « من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير » فيكون التمليك بعوض حقيقة في البيع ، ولا يستخدم في غيره إلّا مجازاً ، لا يصار إليه بلا قرينة .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم ، لو أتي بلفظ ( التمليك بالعوض ) واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي ، فيحكم بالبيع » ، توجيه احتمالي لمراد كاشف الغطاء ( قدس سره ) ، بأن يكون قصد من الأصل أصالة الحقيقة ما لو شكّ في إرادة أحد العقود الثلاثة من التمليك ، فيحمل على البيع ؛ كونه هو المعنى الحقيقي ، لا غير .
* قوله ( قدس سره ) : « لكنّ الظاهر : أنّ الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم » ؛ لكونه في مقام تحديد مفهوم البيع وتمييزه عن مفهومي الصلح
*
بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 355
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٥٥