قال الشيخ ( قدس سره ) :
وأمّا العوضُ فلا إشكالَ في جوازِ كونهِ منفعةً ، كما في غير موضعٍ منَ القواعدِ ، والتذكرةِ ، وجامعِ المقاصدِ ، ولا يبعدُ عدمُ الخلافِ فيهِ . نعم ، نُسبَ إلى بعضِ الأعيانِ الخلافُ فيهِ ؛ ولعلّهُ لما اشتهرَ في كلامهمْ منْ : أنَّ البيعَ لنقلِ الأعيانِ ، والظاهرُ : إرادتهمْ بيانَ المبيعِ ، نظير قولهمْ : إنَّ الإجارةَ لنقلِ المنافعِ .
بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 115
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٥