حصول الظلم أو التجاوز على الحكم الشرعي .
ينحلّ عقد الكفالة بأمور :
الأمر الأوّل : أن يسلّم المكفول نفسه للكفيل أو السلطة المطالبة به .
الأمر الثاني : أن يُعرض المكفول له عن الكفالة ، بمعنى أنّه يفسخها من طرفه .
الأمر الثالث : أن ينتفي موضوعها بموت المكفول ، أو موت الكفيل .
الأمر الرابع : أن ينتفي موضوعها بانتفاء المطلوب ، كأداء الدَّين أو إبراء الذمّة ونحو ذلك .
الفتاوى الفقهية — صفحة 390
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٩٠