إذا تنازع العامل والمالك في مقدار الجعل أو في مقدار العمل ، كان القول قول المالك أيضاً ، مع ضمّ اليمين إليه ، لأنّه يدّعي النقيصة وينكر الزيادة في الغالب .
لو تنازعا في سعي العامل ، كما لو ادّعى الجاعل أنّ الولد الضائع رجع إلى البيت من نفسه ، وادّعى العامل أنّه هو الذي أرجعه إلى بيته ، فالقول قول الجاعل أيضاً .
لو تنازعا في أمرين مختلفين ، كما لو ادّعى العامل أنّ الجعالة على السيّارة الضائعة ، وادّعى المالك أنّ الجعالة على المال الضائع ، فيصير الأمر إلى التداعي ، لأنّ كلّا منهما منكر ومدّعٍ في آنٍ واحد ، فيتحالفان وتسقط الجعالة ، ويستحقّ العامل أجرة عمله .
الفتاوى الفقهية — صفحة 339
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٣٩