الذهب في غير المخلوط على الذهب في المخلوط ، ففي المثال يجب أن يكون الذهب الخالص أحد عشر مثقالًا - مثلًا - بعشرة مثاقيل من الذهب ومائة مثقال من الفضة .
إنّ ما يتجمّع عادةً من تراب الذهب والفضة وأجزائهما الدقيقة بسبب تنظيف وتصليح المصوغات الذهبية والفضية ، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ، ملك الصائغ نفسه . والأفضل له أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به ، والاستئذان منه مع معرفته ، ما لم يكن فيه محذور كالتهمة .
ويطَّرد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم ، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، إذا كانت غير معتدّ بها عرفاً ، وإن كانت لها مالية ، فإنّهم لا يضمنون منها شيئاً . أمّا إذا كانت معتدّاً بها عرفاً ، فالأحوط وجوباً استئذان مالكها مع الإمكان ، أو من يمت له بصلة ، وإلا فلابدّ من الرجوع فيها إلى مرجع تقليد المكلّف .
الفتاوى الفقهية — صفحة 267
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٦٧