لا يختلف الكلام في هذا الفصل عن الكلام في فصل الربا المتقدّم ، إلا من حيث اختصاصه هنا بالذهب والفضّة ، لأنّهما من المكيل والموزون ؛ لذا يشترط في بيعهما ببعضهما عدم الزيادة في أحدهما ، فلا يجوز بيع عشرة مثاقيل من الذهب بتسعة مثاقيل من الذهب . ولا بيع عشرين درهماً من الفضّة بعشرين درهماً من الفضّة وكتاب . وهو يشمل المسكوكات النقدية المصنوعة من الذهب والفضّة والحليّ كذلك .
اشتراط التقابض قبل الافتراق
يضاف إلى الشرطين المتقدّمين في تحقّق الربا المعاملي شرط ثالث في بيع الصرف ، وهو وجوب التقابض قبل الافتراق ، إلا أن ذلك يختصّ ببيع الذهب بالفضّة أو بالعكس ، ولا يشمل بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة ، بل يكفي فيه عدم كونه نسيئة ، وهو أعمّ من التقابض في المجلس .
على هذا يكون التعامل بالذهب أو الفضّة مرتبطاً بشرط واحد ، لأنّ الثمن أو المثمن إذا كانا معاً من الذهب أو الفضّة ، فالشرط هو المساواة بينهما ، ولا يجب التقابض فوراً . وإذا كان الثمن من ذهب أو فضّة والمثمن من النوع الآخر ، فالشرط هو التقابض فورا ، ولا تجب المساواة في الكمية بينهما ؛ لاختلاف الجنس .
يختصّ حكم وجوب التقابض في المجلس بعقد البيع ، ولا يشمل غيره من المعاوضات ، فلا يشترط التقابض قبل الافتراق إذا