پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
الإحسان ، لم يسقط ذلك من الثمن ، بل إنّ رأس المال هو الثمن المتّفق عليه في العقد . كما لو اشترى السيّارة بمليون دينار ، ثمّ أرجع له البائع مائة ألف تفضّلًا ، وأراد المشتري بيعها مرابحةً أو مواضعةً أو تولية ، جاز له أن يخبر أنّ ثمنها مليون دينار ، وهو صادق في ذلك .
الفتاوى الفقهية — صفحه 232 | السيد كمال الحيدري