تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
يجوز للبائع أن يشترط لنفسه سكنى الدار أو ركوب السيّارة والانتفاع بها أو زراعة الأرض المباعة مدّة معيّنة قبل تسليمها للمشتري . لو باع البيت - مثلًا - واشترط تأجيل التسليم مدّة معيّنة ، جاز للبائع سكنى الدار في هذه المدّة . إذا انقضت المدّة التي اشترط البائع أو المشتري فيها تأخير التسليم من قبله ، واستمر على عدم التسليم بعد انقضاء مدّة شرطه من غير عذر ، جاز للآخر أن يمتنع عن تسليم العوض الذي عنده إذا لم يكن قد سلّمه إياه من قبل . كما يثبت له الفسخ بخيار التأخير .

كيفية التسليم والقبض

التسليم الواجب على المتعاقدين في المنقول وغيره ، ممّا يرفع ضمان الدافع شرعاً ، هو التخلية عن العين برفع المانع عنها ، والإذن للآخر بالتصرّف . والقبض يعني استيلاء القابض على الشيء ووضع يده عليه ، ولا فرق في ذلك بين المنقول من الأشياء وغير المنقول منها ، وإن اختلف الأمر في الأفراد باختلاف الشيء المنقول ، فالقبض في الثوب والكتاب والسيّارة مثلًا يحصل بأخذه باليد أو أخذ مفاتيحه ، أو حيازة أوراقه . وكذلك بالنسبة للدكّان أو البستان أو البيت ، فإنّه يتحقّق بالتسلّط الخارجي على التصرّف فيها . هذا من ناحية القابض . وأمّا من ناحية الدافع ، فالتسليم أو الإقباض يعني دفع الشيء إلى صاحبه ، بما يُعدُّ دفعاً وتسليماً عند العرف ، من غير فرق كذلك بين المنقول