إذا تمّ العقد ، وجب على كلّ منهما تسليم العوض الذي وقعت عليه المبادلة للآخر ، فيجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري ، ويجب على المشتري تسليم الثمن إلى البائع . كما يجب على البائع قبض الثمن من المشتري ويجب على المشتري قبض المبيع من البائع . وكذا في باقي العقود كالإجارة والمزارعة ونحوهما . ولو امتنع أحدهما أو كلاهما عن التسليم أُجبر عليه ، مع طلب ذلك .
إذا اشترط أحدهما أو كلاهما تأخير التسليم صحّ ، ولا يجبر على التسليم قبل الموعد المتّفق عليه . وليس للآخر الامتناع عن تسليم ما في ذمّته إذا هو لم يشترط التأخير ، فلو اشترط المشتري تأجيل تسليم الثمن ، ولم يشترط البائع شيئاً ، وجب على البائع تسليم العين فوراً ، ولا يحقّ له التأخير .
لو اشترط تأجيل التسليم ، لا يجب عليه تسليم ما في ذمّته لو طلب الآخر التسليم قبل الموعد . ولو بادر إلى التسليم قبل الموعد صحّ ، ولكن لا يجب على الآخر القبول ، فإنّه يجوز للآخر الامتناع عن الاستلام قبل الموعد المحدد . ولكن يجب أن يكون موعد التأجيل معلوماً ولا يجوز أن يكون مجهولًا .
لو لم يتّفقا على التأجيل ، وجب أن يكون التسليم فورياً عرفاً كما تقدّم ، ولكن لو امتنع أحدهما أو كلاهما عن التسليم ورضي الآخر صحّ ، وكذا لو تعذّر التسليم إلّا بعد مدّة . ولكن يجوز لمن لا يريد التأجيل الفسخ بخيار التأخير كما تقدّم .
الفتاوى الفقهية — صفحة 211
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢١١