پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
ذلك ، وإلا فلا . وكذا لو باع سيّارة أو دراجة ونحوها . لو حصل اختلاف بين البائع والمشتري على ذلك ، فالمرجع هو العرف .