پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
الإنكار في مدّة الخيار . إذا وكَّل غيره في إعمال الخيار ، فأمضى الوكيل العقد ، وفسخ الموكِّل ، أو فسخ الوكيل وأمضى الموكّل ، يقدَّم ما صدر عن الموكِّل . هذا مع التقارن ، وأمّا مع السبق واللُّحوق ، فيقدَّم السابق مطلقاً .