الإنكار في مدّة الخيار .
إذا وكَّل غيره في إعمال الخيار ، فأمضى الوكيل العقد ، وفسخ الموكِّل ، أو فسخ الوكيل وأمضى الموكّل ، يقدَّم ما صدر عن الموكِّل . هذا مع التقارن ، وأمّا مع السبق واللُّحوق ، فيقدَّم السابق مطلقاً .
الفتاوى الفقهية — صفحة 202
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٢