قال أبو عبد الله الصادق ( ع ) : « قال رسول الله ( ص ) :
بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء
» « 1 » .
التسوية بين المتبايعين في السعر ، بلا فرق بين المماكس وغيره بأن يقلّل للأوّل ، ويزيده للثاني .
نعم ، لو فرّق بينهم لسبب مرجّح كالفضل والدين والقرابة والصداقة ، ونحو ذلك ، فلا بأس به .
* عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال في رجل عنده بيع ، فسعّره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : «
لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس . فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل ، فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً » « 2 » .
التوثيق بالكتابة ونحوها عند المعاملة .
التسامح في البيع بأن يأخذ لنفسه ناقصاً ،
وأن يعطي زائداً .
أن يبادر للبيع عند حصول الربح ، وأن لا يزهد في الربح والاسترزاق به وإن قلَّ .
هذه بعض مستحبّات التجارة ، وقد أنهاها بعضهم إلى ما يقرب من سبعين ، ذكرها الشهيد في الدروس ، وأشار إليها صاحب الجواهر .
هامش
( 1 ) ( ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 450 ، أبواب آداب التجارة ، الباب : 42 ، الحديث : 1 .
( 2 ) ( ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 398 ، أبواب آداب التجارة ، الباب : 11 ، الحديث : 1 . .