مكروهات التجارة
مدح البائع ما يبيعه وذمّ المتشري ما يشتريه .
اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً ، وإلّا يكون حراماً .
البيع في موضع يستر فيه العيب على المشتري .
* عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : «
من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا والحلف وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 1 » .
ومن الواضح أنّ ستر العيب إنّما يكون مكروهاً إذا لم يؤدّ إلى الغشّ ، وإلّا يكون حراماً ، كما سيأتي في المباحث اللاحقة .
الربح على المؤمن بمثل الثمن فما زاد ، وعلى مَن وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة .
عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : «
ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلّا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه
للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم
» « 2 » .
طلب الوضيعة والنقصان من الثمن بعد تمامية المعاملة .
* عن إبراهيم الكرخي ، قال : « اشتريت لأبي عبد الله الصادق ( ع ) جارية ، فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال :
إنّ رسول الله ( ص ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » « 3 » .
هامش
( 1 ) ( ) المصدر نفسه : ص 383 ، الباب : 2 الحديث : 2 .
( 2 ) ( ) المصدر نفسه : ص 396 ، الباب : 10 ، الحديث : 1 .
( 3 ) ( ) المصدر نفسه : ص 452 ، الباب : 44 ، الحديث : 1 . .