ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها
» « 1 » .
لو وهب ما يملك في أثناء الحول مع شرط إرجاعها إليه بعد ذلك فراراً من الزكاة وجبت عليه الزكاة .
لو ملك في أوّل الحول نصاباً ، ثمَّ ملك في أثناء الحول عدداً آخر من نفس الجنس بنتاج أو شراء أو إرث أو غير ذلك ، فهنا عدّة فروض :
الأوّل : أن يفرض أنّ هذه الزيادة كانت في أوّل السنة وكانت بمقدار العفو ، كما لو كان عنده في أول محرّم أربعون شاة ، فملك في أوّل رجب خمسين شاة أخرى ، أو كان عنده خمس من الإبل فملك ثلاثاً .
وحكمه أنه لا أثر للملك المذكور ، فلا يدفع في شهر محرّم إلَّا شاة واحدة ، ثمَّ يبدأ في أوّل السنة الثانية بحول جديد .
الثاني : أن يفرض أن هذه الزيادة تكون نصاباً مستقلّاً ، كما إذا كانت عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى .
وحكم هذا : أن يكون لكلّ نصاب حول بانفراده ، فالنصاب الأوّل تنجّز زكاته في آخر سنته ، وهكذا النصاب الثاني تتنجّز زكاته في آخر سنته في أثناء الحول الثاني ، لأنه بدأ في أثناء الحول الأوّل .
الثالث : أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة ، لكانت قد نقلت النصاب إلى نصاب جديد ، كما إذا كانت عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت عشراً . وقد مضى أن الأربعين هو النصاب الثاني للبقر .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب : 12 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث : 11749 ، ج 9 ، ص 164 . .