الذي خصّص للشرب فقط ، فهل يجوز الوضوء به أم لا ؟
الجواب : إذا ثبت أنّه لشخص أو شركة خاصّة وعلم المكلّف به ، فلا يجوز استعماله إلا في المورد المخصّص له . ومع الجهل أو الشكّ في ذلك فيجوز ، وخصوصاً إذا كان المسلمون يستعملونه في الوضوء والسكب على الرأس والصدر دون أيّ منعٍ أو اعتراضٍ من القائمين على إدارة شؤون هذه الأماكن المقدّسة .
لو شكّ بعد الطواف أنّه كان على وضوء أم لا ؟ لا يعتني بشكّه . نعم ، يجب عليه أن يتوضّأ للأعمال اللاحقة المشروطة بها .
لو دخل إلى الطواف بثيابٍ وبدنٍ طاهرين ، ولكن تعرَّض للنجاسة أثناء الطواف ، فللمسألة عدّة فروض :
الفرض الأوّل : لو كانت النجاسة موجودة ولم يعلم بها إلّا بعد الفراغ من الطواف ، فلا شيء عليه .
الفرض الثاني : لو علم بالنجاسة قبل الطواف ولكنّه نسي تطهيرها وطاف ، وجب عليه إعادة الطواف .
الفرض الثالث : إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف ولم يعلم بها إلّا بعد الفراغ منه ، فلا شيء عليه .
الفرض الرابع : إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف وعلم بها في الأثناء ، فهو أمام حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون عنده ثوب آخر طاهر ، فحينئذ يجب عليه التبديل ، أو يتمكّن من ترك الثوب النجس والبقاء بالثوب الآخر .
الحالة الثانية : أن لا يكون معه ثوب آخر طاهر ، فحينئذ يجب عليه الذهاب للتطهير أو التبديل ثمّ الرجوع إلى إكمال الطواف . فمثلًا : لو
الفتاوى الفقهية — صفحة 196
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٦